صفحة جزء
قوله ( وأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها : فتزوج بغير ولي ، أو شرب من النبيذ ما لا يسكر ، أو أخر الحج الواجب ، مع إمكانه ، ونحوه ، متأولا : فلا ترد شهادته ) ، وهذا المذهب ، نص عليه في رواية صالح ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال في الإرشاد : تقبل شهادته إلا أن يجيز ربا الفضل ، أو يرى الماء من الماء ، لتحريمهما الآن ، وذكرهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم ، وذكر في التبصرة فيمن تزوج بلا ولي ، أو أكل متروك التسمية ، أو تزوج بنته من الزنا ، أو أم من زنى بها احتمالا : ترد وعنه : يفسق متأول لم يسكر من نبيذ ، اختاره في الإرشاد والمبهج ، قال الزركشي وأبو بكر : كحده ; لأنه يدعو إلى المجمع عليه ، وللسنة المستفيضة ، وعلله ابن الزاغوني بأنه إلى الحاكم ، لا إلى فاعله كبقية الأحكام ، وفيه في الواضح روايتان . كذمي شرب خمرا ، وهو ظاهر الموجز ، واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله ، نقل مهنا : من أراد شربه يتبع فيه من شربه : فليشربه ، وعنه : أجيز شهادته ، ولا أصلي خلفه وحده ، [ ص: 50 ] وعنه : ومن أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة ، نقله صالح والمروذي ، قال في الفروع وقياس الأدلة من لعب بشطرنج ، وتسمع غناء بلا آلة ، قاله في الوسيلة ، لا باعتقاد إباحته .

فائدة :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء ، فأدخلهم القاضي وغيره ، وأخرجهم ابن عقيل وغيره . قوله ( وإن فعله معتقدا تحريمه : ردت ، شهادته ) ، هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والزركشي ، والحاوي ، والفروع ، والمغني ، والشرح ونصراه وغيرهم ، ويحتمل أن لا ترد ، وهو قول أبي الخطاب .

فائدة :

من تتبع الرخص فأخذ بها : فسق ، نص عليه ، وذكره ابن عبد البر رحمه الله إجماعا ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كرهه أهل العلم ، وذكر القاضي : غير متأول أو مقلد ، قال في الفروع : ويتوجه تخريج من ترك شرطا ، أو ركنا مختلفا فيه : لا يعيد في رواية ، ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم ، وقيل : لا يفسق إلا العالم ، ومع ضعف الدليل : فروايتان .

تنبيه : تقدم في أواخر " كتاب القضاء : هل يلزم التمذهب بمذهب أو لا ؟ " فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية