صفحة جزء
[ ص: 51 ] قوله ( الثاني : استعمال المروءة ، وهو فعل ما يجمله ويزينه ، وترك ما يدنسه ويشينه ، فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغني ) قال في الرعاية : ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ، ويحرم معها ، وقيل : وبدونها ، من رجل وامرأة ، وقيل : يباح ، ما لم يكن معه منكر آخر ، وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له ، أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس : ردت شهادته وإن استتر به وأكثر منه : ردها من حرمه أو كرهه ، وقيل : أو أباحه ، لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة ، وقيل " الحداء " نشيد الأعراب . كالغناء في ذلك ، وقيل : يباح سماعها . انتهى . وقال في الفروع : يكره غناء ، وقال جماعة : يحرم ، وقال في الترغيب ، اختاره الأكثر ، قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يعجبني ، وقال في الوصي : يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية ، وعلى أنها لا تقرأ بالألحان ، وقيل : يباح الغناء والنوح ، اختاره الخلال ، وصاحبه أبو بكر ، وكذا سماعه ، وفي المستوعب ، والترغيب ، وغيرهما : يحرم مع آلة لهو ، بلا خلاف بيننا ، وكذا قالوا هم وابن عقيل : إن كان المغني امرأة أجنبية ، ونقل المروذي ، ويعقوب : أن الإمام أحمد رحمه الله : سئل عن الدف في العرس بلا غناء ؟ فلم يكرهه .

[ ص: 52 ] فوائد

منها يكره بناء الحمام ، على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في أواخر " باب الغسل " ونقل ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه للنساء ، وتقدم أحكام الحمام في آخر " باب الغسل " . ومنها : الشعر كالكلام ، سأله ابن منصور : ما يكره منه ؟ قال : الهجاء ، والرقيق الذي يشبب بالنساء ، واختاره جماعة قول أبي عبيد : أن يغلب عليه الشعر ، قال في الفروع : وهو أظهر . ومنها : لو أفرط شاعر في المدحة بإعطائه ، وعكسه بعكسه ، أو شبب بمدح خمر ، أو بمرد وفيه احتمال : أو بامرأة معينة محرمة : فسق ، لا إن شبب بامرأته أو أمته ، ذكره القاضي ، واختار في الفصول ، والترغيب : ترد . كديوث

التالي السابق


الخدمات العلمية