قوله ( ومتى زالت الموانع منهم ، فبلغ الصبي ، وعقل المجنون ، وأسلم الكافر ، وتاب الفاسق : قبلت ، شهادتهم بمجرد ذلك ، ولا يعتبر إصلاح العمل ) ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : يعتبر في التائب : إصلاح العمل سنة ،  
[ ص: 58 ] وقيل : ذلك فيمن فسقه بفعل ، وذكره في التبصرة رواية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ذلك في مبتدع ، جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
والحلواني  ، لتأجيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه 
صبيغا  ، وقيل : يعتبر في قاذف وفاسق مدة علم حالهما ، وهو احتمال في الكافي ، وقال 
ابن حامد  في كتابه يجيء على مقالة بعض أصحابنا : من شرط صحتها وجود أعمال صالحة ; لظاهر الآية { 
إلا من تاب   } . 
فائدتان 
الأولى : 
توبة غير القاذف   : الندم والإقلاع ، والعزم أن لا يعود ، على الصحيح من المذهب ، فلو كان فسقه بترك واجب كصلاة ، وصوم ، وزكاة ، ونحوها فلا بد من فعلها ، وقيل : يشترط مع ذلك قوله " إني تائب " ونحوه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يشترط مع ذلك أيضا : مجانبة قرينه فيه .