الثانية : 
يعتبر في صحة التوبة   : رد المظلمة إلى ربها ، وأن يستحله ، أو يستمهله معسر ، ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه ، ذكره في الترغيب ، وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وذكر المصنف ، وغيره : يعتبر رد المظلمة أو بدلها ، أو نية الرد متى قدر ، وتقدم في آخر القذف : إذا 
كان عليه حق غير مالي لحي ، فأما 
إن كان المظلمة لميت في مال   : رده إلى ذريته ، فإن لم يكن له وارث : فإلى بيت المال ، وإن كانت للميت في عرضه كسبه وقذفه فينوي استحلاله إن قدر في الآخرة ، أو يستغفر الله له حتى يرضيه عنه  
[ ص: 59 ] 
والظاهر : صحة توبته في الدنيا ، مع بقاء حق المظلوم عليه لعجزه عن الخلاص منه كالدين ، فتقبل شهادته وتصح إمامته ، قاله 
ابن نصر الله  في حواشي الفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا تقبل توبة مبتدع ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق    .