صفحة جزء
قوله ( ولا تعتبر في الشهادة الحرية ، بل تجوز شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحدود والقصاص ، على إحدى الروايتين ) ، شهادة العبد لا تخلو : إما أن تكون في الحدود والقصاص ، أو في غيرهما ، فإن كانت في غيرهما : قبلت ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، ونقل أبو الخطاب رواية : يشترط في الشهادة الحرية ، ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد ، وفي مختصر ابن رزين : في شهادة العبد خلاف ، وإن كانت في الحدود والقصاص : قبلت أيضا ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب في الانتصار ، وابن عقيل ، والقاضي يعقوب ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، واختاره في القواعد الأصولية ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 61 ] وعنه : لا تقبل فيهما ، قال في الفروع : وهي أشهر ، قال ابن هبيرة : هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وقطع به القاضي في التعليق ، وتابعه جماعة ، وقدمه في الخلاصة ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وهو من مفردات المذهب ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، وقال الخرقي ، وأبو الفرج ، وصاحب الروضة : لا تقبل في الحدود خاصة ، وهو رواية في الترغيب ، وهو ظاهر رواية الميموني ، وهو أحد الاحتمالين في الكافي ، والمغني .

فائدتان

إحداهما : حيث تعينت عليه : حرم على سيده منعه ، ونقل المروذي : من أجاز شهادته : لم يجز لسيده منعه من قيامه بها . الثانية : لو عتق بمجلس الحكم ، فشهد : حرم رده ، قال في الانتصار ، والمفردات : فلو رده الحاكم ، مع ثبوت عدالته : فسق .

التالي السابق


الخدمات العلمية