صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن كان في مغرب ، أو رباعية ، نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول ) أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه يرفعهما اختاره المجد ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وابن عبدوس في تذكرته قال في الفروع : وهو أظهر قلت : وهو الصواب فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام " أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول " رواه البخاري وغيره ، وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية