صفحة جزء
قوله ( وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات ، إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة ، وتجوز في ) ( المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يميز به ) بلا نزاع ، [ ص: 62 ] ( فإن لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي : تقبل شهادته أيضا ويصفه للحاكم بما يتميز به ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وجزم به في الوجيز ، وشرح ابن رزين ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الشرح ، ويحتمل أن لا تجوز ; لأن هذا مما لا ينضبط غالبا ، وهو وجه في المحرر ، وغيره وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وقال : ونصه يقبل والزركشي ، وقال : ولعل لهما التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان . انتهى . قلت : الصحيح من المذهب : صحة السلم فيه ، فعلى هذا تصح الشهادة به . وكذا الحكم لو عرفه يقينا بصوته ، وجزم في المغني هنا بالقولين ، وقال في الرعايتين : وإن عرفه بعينه فقط وقيل : أو بصوته فوصفه للحاكم بما يميزه : فوجهان .

فائدة :

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها ، أو عليها ، أو بها ، لموت أو غيبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية