صفحة جزء
الثانية : قوله ( ولا تقبل شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ) بلا نزاع ، قال في القواعد الأصولية : لا تقبل شهادة العبد لسيده ، وهو المذهب عند الأصحاب ، وقال : وفي المقنع نظر ، وبالغ ابن عقيل ، فقال : لا تقبل شهادته لمكاتب سيده ، قال : ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته . انتهى . فعلى المذهب : لو أعتق عبدين ، فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه ، فشهد العتيقان بصدق المدعي ، وأن المعتق غصبهما : لم تقبل شهادتهما ; لعودهما إلى الرق ، ذكره القاضي ، وغيره وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق ، أو يخرج الشاهدين بحريتهما ، ولو عتقا بتدبير أو وصية ، فشهدا بدين مستوعب للتركة ، أو وصية مؤثرة في الرق : لم تقبل ; لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ، ولا يجوز . [ ص: 70 ] قلت : فيعايى بذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية