صفحة جزء
قوله ( وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) ، هذا المذهب ، قال الإمام أحمد رحمه الله : لم يزل الناس على هذا ، قال الزركشي : هذا المذهب المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب ، وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع ، وحكاه في الخلاصة رواية . [ ص: 94 ] وعنه : يكفي شاهدان يشهدان على كل واحدة منها ، وهو تخريج في المحرر ، وغيره ، وقطع به ابن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله ، وهو ظاهر ما ذكره في المغني ، والكافي عن ابن بطة ، وعنه : يكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره القاضي ، وغيره ; لأنه خبر ، وذكر الخلال : جواز شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله حرب : عن شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ذكره في الفروع في الباب الذي قبل هذا .

فائدة :

يجوز أن يتحمل فرع على أصل ، وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول " كتاب القاضي إلى القاضي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية