صفحة جزء
قوله ( وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره ، أو علم كذبه وتعمده : عزره ، وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور ، فاجتنبوه ) . بلا نزاع . وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به . نقل حنبل : ما لم يخالف نصا . وقال المصنف : أو يخالف معنى نص . قال ابن عقيل ، وغيره : وله أن يجمع بين عقوبات ، إن لم يرتدع إلا به . ونقل مهنا : كراهة تسويد الوجه . [ ص: 108 ] وتقدم في " باب التعزير " أشياء من ذلك . فليراجع . فائدتان

إحداهما : لا يعزر بتعارض البينة ، ولا بخلطه في شهاداته . ولا برجوعه عنها . ذكره المصنف ، وغيره . وقال في الترغيب : إذا ادعى شهود القود الخطأ : عزروا .

الثانية : لو تاب شاهد الزور قبل التعزير : فهل يسقط التعزير عنه ؟ فيه وجهان . ذكرهما القاضي في تعليقه . وتبعه في الفروع ، وأطلقهما . وقال : فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير . وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد ، على ما مر في أواخر " باب حد المحاربين " قلت : الصواب عدم السقوط هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية