صفحة جزء
[ ص: 110 ] باب اليمين في الدعاوى

قوله ( وهي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي ) . هذا على إطلاقه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله للخبر . اختارها المصنف ، والشارح . وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب . وقدمه ابن رزين . قال في العمدة : وتشرع اليمين في كل حق لآدمي . ولا تشرع في حقوق الله تعالى ، من الحدود ، والعبادات . قال ابن منجا في شرحه : هذا احتمال في المذهب . وظاهر المذهب : لا تشرع في كل حق آدمي . انتهى . والذي قاله المصنف تخريج في الهداية . وكلام المصنف لا يدل على أنه قدم ذلك . وإنما قصده : أنها تشرع في حق الآدمي في الجملة بدليل قوله : ( قال أبو بكر بلا واو تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق ) . جزم به في التنبيه . وقال أبو الخطاب : إلا في تسعة أشياء : النكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والرق . [ ص: 111 ] يعني : أصل الرق . ( والولاء ، والاستيلاد ، والنسب ، والقذف ، والقصاص ) . وقدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وصححه في إدراك الغاية . وقال في المستوعب : يستحلف في كل حق لآدمي ، إلا فيما لا يجوز بذله . وهو أحد عشر . فذكر التسعة ، وزاد : العتق وبقاء الرجعة . وقدم في المحرر قول أبي الخطاب ، وزاد على التسعة : الإيلاء . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي البغدادي . وصححه في تجريد العناية . وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولا تشرع في متعذر بذله . كطلاق ، وإيلاء ، وبقاء مدته ، ونكاح ، ورجعة وبقائها ، ونسب ، واستيلاد ، وقذف ، وأصل رق ، وولاء ، وقود . إلا في قسامة . ولا في توكيل . والإيصاء إليه ، وعتق مع اعتبار شاهدين فيها . بل في ما يكفيه شاهد وامرأتان . سوى نكاح ورجعة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال القاضي في الجامع الصغير : ما لا يجوز بذله . وهو ما ثبت بشاهدين . لا يستحلف فيه . انتهى . وعنه : يستحلف في الطلاق ، والإيلاء ، والقود ، والقذف ، دون الستة الباقية . قال القاضي : في الطلاق ، والقصاص ، والقذف روايتان . وسائر الستة لا يستحلف فيها . رواية واحدة . وفسر القاضي الاستيلاد : بأن يدعي ، استيلاد أمة ، فتنكره . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بل هي المدعية . [ ص: 112 ] وقال الخرقي : لا يحلف في القصاص ، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح . وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها . وقيل : يستحلف في غير حد ، ونكاح ، وطلاق . وعنه يستحلف فيما يقضى فيه بالنكول فقط . فوائد

الأولى : الذي يقضى فيه بالنكول : هو المال ، أو ما مقصوده المال . هذا المذهب . قاله في الفروع ، وغيره . وصححه الناظم . وعنه : هو المال ، أو ما مقصوده المال ، وغير ذلك . إلا قود النفس . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وبعده . وعنه : إلا قود النفس وطرفها . صححه في الرعاية . وقيل : في كفالة : وجهان .

الثانية : كل جناية لم يثبت قودها بالنكول ، فهل يلزم الناكل ديتها ؟ . على روايتين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والنظم .

إحداهما : لا يلزمه ديتها . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : يلزمه ديتها في رواية . والرواية الثانية : يلزمه ديتها . [ ص: 113 ] وكل ناكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه : فهل يخلى سبيله ، أو يحبس حتى يقر ، أو يحلف ؟ على وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع .

أحدهما : يخلى سبيله . اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والناظم . وصححه في تصحيح المحرر .

والوجه الثاني : يحبس حتى يقر أو يحلف . قدمه في تجريد العناية . قلت : هذا المذهب في اللعان . وقد تقدم في بابه محررا . وتقدم نظير ذلك في " باب طريق الحكم وصفته " . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا قلنا : يحبس ، فينبغي جواز ضربه ، كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم ، والممتنع من قضاء الدين . كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر .

الثالثة : قال في الترغيب وغيره : لا يحلف شاهد ، ولا حاكم ولا وصي : على نفي دين على الموصي ، ولا منكر وكالة وكيل . وقال في الرعاية : لا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف " أنه ما أحلفني أني ما أحلفه " . وقال في الترغيب : ولا مدع طلب يمين خصمه . فقال " ليحلف أنه ما أحلفني " في الأصح . وإن ادعى وصي وصية للفقراء ، فأنكر الورثة : حبسوا . على الصحيح من المذهب . [ ص: 114 ] وقيل : يحكم بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية