صفحة جزء
قوله ( وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه : حلف معه وعتق ) . وهذا إحدى الروايتين . جزم به الخرقي ، وناظم المفردات . وقطع به ابن منجا هنا . واختاره المصنف ، والشارح ، والقاضي في موضع من كلامه .

والرواية الثانية : لا يستحلف . ولا يعتق إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، على رواية أخرى . على ما تقدم في " باب أقسام المشهود به " . ومراد المصنف هنا : دخول اليمين في العتق ، إذا قلنا : يقبل فيه شهادة رجل واحد . ويأتي قريبا بعد هذا : هل يثبت بشاهد ويمين ؟ . [ ص: 115 ] وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ، ومن قال بالعتق وعدمه .

فائدة

قوله ( ولا يستحلف في حقوق الله تعالى ، كالحدود والعبادات ) . وكذا الصدقة ، والكفارة ، والنذر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الأحكام السلطانية : للوالي إحلاف المتهوم ، استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله . وليس للقاضي ذلك . ويأتي آخر الباب بأعم من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية