قوله ( وإذا
أقام العبد شاهدا بعتقه : حلف معه وعتق ) . وهذا إحدى الروايتين . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وناظم المفردات . وقطع به
ابن منجا هنا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في موضع من كلامه .
والرواية الثانية : لا يستحلف . ولا يعتق إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، على رواية أخرى . على ما تقدم في " باب أقسام المشهود به " . ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا :
دخول اليمين في العتق ، إذا قلنا : يقبل فيه شهادة رجل واحد . ويأتي قريبا بعد هذا : هل يثبت بشاهد ويمين ؟ .
[ ص: 115 ] وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ، ومن قال بالعتق وعدمه .
فائدة
قوله (
ولا يستحلف في حقوق الله تعالى ، كالحدود والعبادات ) . وكذا الصدقة ، والكفارة ، والنذر . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الأحكام السلطانية : للوالي إحلاف المتهوم ، استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله . وليس للقاضي ذلك . ويأتي آخر الباب بأعم من هذا .