قوله ( 
واليمين المشروعة   : هي اليمين بالله تعالى اسمه ) . فتجزئ اليمين بها . بلا نزاع .  
[ ص: 120 ] 
قوله ( وإن 
رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان   : جاز ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والترغيب والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في النكت : قطع به في المستوعب ، وغيره . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وغيره . انتهى . 
وقدمه في المحرر ، والفروع . وقيل : يكره تغليظها . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح . وذكر في التبصرة رواية : لا يجوز تغليظها . اختاره 
أبو بكر  ، 
والحلواني    . قاله في الفروع . ونصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجماعة : أنها لا تغلظ . لأنها حجة أحدهما . فوجبت موضع الدعوى . كالبينة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يستحب تغليظها مطلقا . قال 
ابن خطيب السلامية  في نكته : اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : أحد الأقسام ومعنى الأقوال : أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة . ومال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وصاحب النكت : إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه . على ما يأتي في كلامهما . وقيل : يستحب تغليظها باللفظ فقط .  
[ ص: 121 ] وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال 
الزركشي    : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله أيضا . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : تغليظها في حق 
أهل الذمة  خاصة . قاله 
الزركشي    . وإليه ميل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد    . قال 
الشارح  ، وغيره : وبه قال 
أبو بكر    .