صفحة جزء
قوله ( ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها ) . بلا نزاع . وقال في الواضح : ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها ، كيوم السبت والأحد .

قوله ( ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر ) يعني حيث قلنا يجوز التغليظ . ( كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 124 ] وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : تغلظ في قدر نصاب السرقة فأزيد . وظاهر كلام الخرقي ، والمجد في محرره : التغليظ مطلقا .

فائدة

لا يحلف بطلاق . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وحكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماعا . قال في الأحكام السلطانية : للوالي إحلاف المتهوم استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله ، وحق آدمي ، وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه ، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا . وليس للقاضي ذلك ، ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية