صفحة جزء
[ ص: 134 ] قوله ( وإن أقر لمن لا يرثه : صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار عند الأصحاب . قال في الكافي وغيره : هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر وغيره : أصحهما قبوله . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .

والأخرى : لا يصح بزيادة على الثلث . فلا محاصة . فيقدم دين الصحة . وعنه : لا يصح مطلقا .

قوله ( ولا يحاص المقر له غرماء الصحة ) . بل يبدأ بهم . وهذا مبني على المذهب . وهو الصحيح . قال القاضي وابن البنا : هذا قياس المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في المستوعب ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقال أبو الحسن التميمي والقاضي : يحاصهم . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقطع به الشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي في موضع . واختاره ابن أبي موسى . قلت : وهو الصواب . [ ص: 135 ] وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، والزركشي . وهما في المستوعب ، والفروع ، وغيرهما : روايتان . وفي المحرر ، والزركشي وغيرهما : وجهان .

فائدة

لو أقر بعين ثم بدين ، أو عكسه : فرب العين أحق بها . وفي الثانية : احتمال في نهاية الأزجي . يعني بالمحاصة كإقراره بدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية