صفحة جزء
قوله ( وإن أقر لوارث : لم يقبل إلا ببينة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وقال أبو الخطاب في الانتصار : يصح ما لم يتهم ، وفاقا لمالك رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب : وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة . قلت : وهو الصواب . وقال الأزجي ، قال أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان .

إحداهما : لا يصح .

والثانية : يصح . لأنه يصح بوارث . وفي الصحة : أشبه الأجنبي . والأولى : أصح . قال في الفروع : كذا قال . قال في الفنون : يلزمه أن يقر ، وإن لم يقبل . وقال أيضا : إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له [ ص: 136 ] فقال حنبلي : لو أقر له في الصحة : صح . ولو نحله لم يصح . والنحلة تبرع كالوصية . فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر . كذا في المرض . ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي . ويلزم الإقرار . وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث . كذا يفترقان في الثلث للوارث .

تنبيه

ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة . وهو ظاهر نصه . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : يقبل بالإجازة . قال الزركشي : لا يبطل الإقرار ، على المشهور من المذهب . بل يقف على إجازة الورثة . فإن أجازوه : جاز . وإن ردوه : بطل . ولهذا قال الخرقي : لم يلزم باقي الورثة قبوله .

قوله ( إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها ، فيصح ) . يعني : إقراره . هذا أحد الوجهين . اختاره المصنف ، وصاحب الترغيب ، والتبصرة ، والأزجي ، وغيرهم . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، وابن رزين . وقال : إجماعا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . والصحيح من المذهب : أن لها مهر مثلها بالزوجية ، لا بإقراره . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل أبو طالب : يكون من الثلث . [ ص: 137 ] ونقل أيضا : لها مهر مثلها ، وأن على الزوج البينة بالزائد . وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها : روايتين .

فائدة :

لو أقرت امرأته : أنها لا مهر لها عليه : لم يصح ، إلا أن يقيم بينة أنها أخذته . نقله مهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية