صفحة جزء
قوله ( وإن أقر العبد بحد ، أو قصاص ، أو طلاق : صح ، وأخذ به ، إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه يتبع به بعد العتق ) . إذا أقر العبد بحد ، أو طلاق ، أو قصاص فيما دون النفس : أخذ به على المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : في إقراره بالعقوبات : روايتان . وفي الترغيب : وجهان . [ ص: 141 ] قال في الرعاية : وقيل : لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها . واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم . ذكره في التلخيص . ويأتي قريبا في كلام المصنف : إذا أقر بسرقة . وإن أقر بقصاص في النفس : لم يقتص منه في الحال . ويتبع به بعد العتق . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : واختاره القاضي الكبير ، وجماعة . وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد : من المفردات . وقال أبو الخطاب : يؤخذ بالقصاص في الحال . واختاره ابن عقيل وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية .

تنبيه

طلب جواب الدعوى من العبد ، ومن سيده جميعا : على الأول . ومن العبد وحده : على الثاني . وليس للمقر له العفو على رقبته ، أو مال على الثاني . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 142 ]

قوله ( وإن أقر السيد عليه بذلك : لم يقبل ، إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب فيه المال ) . وهكذا قال في الكافي . يعني : إن أقر على عبده بما يوجب القصاص : لم يقبل منه في القصاص . ويقبل منه فيما يجب به من المال . فيؤخذ منه دية ذلك . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في الشرح . والصحيح من المذهب : أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص : لا يقبل مطلقا . وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا ، كالخطأ ونحوه . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والوجيز ، والمحرر . وقدمه في الشرح ، وشرح ابن رزين ، والفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي .

فائدة لو أقر العبد بجناية توجب مالا : لم يقبل قطعا . قاله في التلخيص . وظاهر كلام جماعة : لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال ، وبين إقراره بالمال . وهو ظاهر ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية