صفحة جزء
الثالثة : تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي ، مع الكراهة ، قدمه في مجمع البحرين . وعنه لا يكره . وهي تخريج في مجمع البحرين . ومال إليه . وأطلقهما ابن تميم ، وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله . وحكى في القواعد في ثياب الصبيان ثلاثة أوجه : الكراهة وعدمها ، والمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية