صفحة جزء
[ ص: 145 ] فائدتان . إحداهما

قوله ( وإن أقر لعبد غيره بمال : صح . وكان لمالكه ) . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية ، بدون إذن السيد : لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . قال : وقد قال : بلى ، وإن لم نقل بذلك . لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه ، أو أتلفه وضمن قيمته .

الثانية لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف : صح الإقرار ، وإن كذبه السيد . قال المصنف : لأن الحق للعبد دون المولى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا في النكاح فيه نظر . فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده . وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر . فلا يقبل إلا بتصديقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية