[ ص: 145 ] فائدتان . إحداهما 
قوله ( وإن 
أقر لعبد غيره بمال   : صح . وكان لمالكه ) . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية ، بدون إذن السيد : لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد . قال : وقد قال : بلى ، وإن لم نقل بذلك . لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه ، أو أتلفه وضمن قيمته . 
الثانية لو 
أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف   : صح الإقرار ، وإن كذبه السيد . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : لأن الحق للعبد دون المولى . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وهذا في النكاح فيه نظر . فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده . وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر . فلا يقبل إلا بتصديقه .