قوله ( وإن 
أقر لبهيمة   : لم يصح ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب ، والكافي ، وشرح 
ابن منجا  ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح ، كقولهم بسببها . ويكون لمالكها . فيعتبر تصديقه . قال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله عن هذا القول : هذا الذي ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في ضمن مسألة الحمل .  
[ ص: 146 ] وقال 
الأزجي    : يصح لها مع ذكر السبب . لاختلاف الأسباب . فائدتان إحداهما 
لو 
قال " علي كذا بسبب البهيمة   " صح . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشرح : لو قال " علي كذا بسبب هذه البهيمة " لم يكن إقرارا . لأنه لم يذكر لمن هي . ومن 
شرط صحة الإقرار   : ذكر المقر له . وإن قال " لمالكها ، أو لزيد علي بسببها ألف " صح الإقرار . فإن قال " بسبب حمل هذه البهيمة " لم يصح . إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل . 
الثانية لو 
أقر لمسجد أو مقبرة ، أو طريق ونحوه ، وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح . وإن أطلق : فوجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي . 
قلت    : الصواب الصحة . ويكون لمصالحها . واختاره 
ابن حامد    . وقال 
التميمي    : لا يصح . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه .