صفحة جزء
قوله ( وإن أقر لبهيمة : لم يصح ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المستوعب ، والكافي ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يصح ، كقولهم بسببها . ويكون لمالكها . فيعتبر تصديقه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذا القول : هذا الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل . [ ص: 146 ] وقال الأزجي : يصح لها مع ذكر السبب . لاختلاف الأسباب . فائدتان إحداهما

لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صح . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والشرح : لو قال " علي كذا بسبب هذه البهيمة " لم يكن إقرارا . لأنه لم يذكر لمن هي . ومن شرط صحة الإقرار : ذكر المقر له . وإن قال " لمالكها ، أو لزيد علي بسببها ألف " صح الإقرار . فإن قال " بسبب حمل هذه البهيمة " لم يصح . إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل .

الثانية لو أقر لمسجد أو مقبرة ، أو طريق ونحوه ، وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح . وإن أطلق : فوجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي . قلت : الصواب الصحة . ويكون لمصالحها . واختاره ابن حامد . وقال التميمي : لا يصح . وقدمه ابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية