قوله ( وإن 
تزوج مجهولة النسب ، فأقرت بالرق   : لم يقبل إقرارها ) .  
[ ص: 147 ] وهو المذهب . قدمه في المغني ، والشرح . وقدمه أيضا في المحرر ، والحاوي ، والفروع . ذكروه في آخر باب اللقيط . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يقبل في نفسها . ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد . جزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الرعايتين ، والحاوي هنا ، والنظم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقبل مطلقا . 
تنبيه 
قوله ( وإن 
أولدها بعد الإقرار ولدا   : كان رقيقا ) . مراده : إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار . فإن كانت حاملا وقت الإقرار : فهو حر . قاله في الرعايتين ، وغيرهما . 
قلت    : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . ووجه في النظم : أنه يكون حرا بكل حال .