صفحة جزء
قوله ( وإن قال " له هذه الدار عارية " ثبت لها حكم العارية ) وكذا لو قال " له هذه الدار هبة أو سكنى " وهذا المذهب فيهما وجزم به في الوجيز ، وغيره ، في الأولى وقدمه في الفروع فيهما ، والمغني ، والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل اشتمال وقيل : لا يصح لكونه من غير الجنس قال القاضي : في هذا وجه لا يصح قال في الفروع : ويتوجه عليه منع قوله " له هذه الدار ثلثاها " وذكر المصنف صحته . فائدة : لو قال " هبة سكنى " أو " هبة عارية " عمل بالبدل [ ص: 195 ] وقال ابن عقيل : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله : بطلان الاستثناء ; لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة قوله ( وإن أقر " أنه وهب " أو " رهن وأقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر ، وقال " ما قبضت ، ولا أقبضت " وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين ؟ على وجهين ) وهما روايتان وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين وفي بعضها وجهين وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح ، والهداية ، والخلاصة إحداهما : يلزمه اليمين وهو المذهب صححه في التصحيح ، والنظم وقال في الرعايتين ، والحاوي : وله تحليفه على الأصح وجزم به في المجرد ، والفصول ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، وغيره واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ومال إليه المصنف ، والشارح بل اختاره المصنف ذكره في أوائل " باب الرهن " من المغني والوجه الثاني : لا يلزمه [ ص: 196 ] نصره القاضي ، وأصحابه واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الشريف وأبو الخطاب : ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة ، إن قلنا : يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .

فائدة : لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده ، وأنه أقر يظن الصحة : كذب وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه وكذا إن قلنا : ترد اليمين فحلف المقر ذكره في الرعايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية