صفحة جزء
قوله ( وإن باع شيئا ، ثم أقر : أن المبيع لغيره : لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ، ولزمته غرامته للمقر له ) ; لأنه فوته عليه بالبيع وكذلك إن وهبه ، أو أعتقه ، ثم أقر به جزم به في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم قوله ( وإن قال " لم يكن ملكي ، ثم ملكته بعد " لم يقبل قوله ) ; لأن الأصل : أن الإنسان إنما يتصرف في ماله ، إلا أن يقيم بينة ، فيقبل ذلك ( فإن كان قد أقر : أنه ملكه ، أو قال " قبضت ثمن ملكي " أو نحوه : لم تسمع بينته أيضا ) [ ص: 197 ] لأنها تشهد بخلاف ما أقر به قاله الشارح ، وغيره فائدة لو أقر بحق لآدمي ، أو بزكاة ، أو كفارة : لم يقبل رجوعه على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل : إن أقر بما لم يلزمه حكمه : صح رجوعه وعنه : في الحدود دون المال قوله ( وإن قال " غصبت هذا العبد من زيد ، لا بل من عمرو " أو " ملكه لعمرو وغصبته من زيد ، لا بل من عمرو " لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو ) على الصحيح من المذهب قال في الفروع : دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي ، والرعاية الصغرى والوجيز ، ومنتخب " الأدمي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وغيرهم وقيل : لا يغرم قيمته لعمرو وقيل : لا إقرار مع استدراك متصل واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الصواب فائدة مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال " غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو " أو " هذا لزيد لا بل لعمرو " [ ص: 198 ] ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة .

وأما إذا قال " ملكه لعمرو وغصبته من زيد " فجزم المصنف هنا : بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ، ويغرم قيمته لعمرو وهو المذهب جزم به في الوجيز ، وشرح ابن منجا ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين وقال هذا : الأشهر وقيل : يلزمه دفعه إلى عمرو ، ويغرم قيمته لزيد قال المصنف : وهذا وجه حسن قال في المحرر : وهو الأصح وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير ، والنظم وقال القاضي ، وابن عقيل : العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا ذكره في المحرر وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله فائدة لو قال " غصبته من زيد وملكه لعمرو " فجزم في المغني ، والمحرر ، وغيرهما : أنه لزيد ، ولم يغرم لعمرو شيئا قال في الرعايتين : أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر انتهى وقيل : يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال " ملكه لعمرو وغصبته من زيد " دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو [ ص: 199 ] وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف جزم به في الوجيز ، والحاوي الصغير قوله ( وإن قال " غصبته من أحدهما " أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ، ويحلف الآخر ) بلا نزاع ( وإن قال " لا أعلم عينه " فصدقاه : انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن كذباه : فالقول قوله مع يمينه ) فيحلف يمينا واحدة " أنه لا يعلم لمن هو منهما " على الصحيح من المذهب قدمه المصنف ، والشارح ، وغيرهما من الأصحاب ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد : أنه المغصوب منه : توجهت عليه اليمين لكل منهما " أنه لم يغصبه منه " قلت : قد تقدم ذلك مستوفى في " باب الدعاوى " فيما إذا كانت العين بيد ثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية