صفحة جزء
قوله { وإن قال " فص في خاتم " احتمل وجهين } وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، والفروع ، والقواعد الفقهية أحدهما : لا يكون مقرا بالخاتم وهو المذهب وصححه في التصحيح قال في القواعد : هذا المشهور واختاره ابن حامد ، والقاضي ، وأصحابه وقاله في النكت وجزم به في الوجيز ، وغيره والوجه الثاني : يكون مقرا بهما قال ابن عبدوس في تذكرته : فهو مقر بالأول والثاني ، إلا إن حلف " ما قصدته " واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله " عندي تمر في جراب " أو " سكين في قراب " ونحوهما المسألة الأولى : خلافا ومذهبا فوائد منها : لو قال له عندي دار مفروشة " لم يلزمه الفرش على الصحيح من المذهب [ ص: 235 ] جزم به في الترغيب ، والرعاية ، والوجيز وقدمه في شرحه وقيل : يكون مقرا بالفراش أيضا وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ومنها : لو قال " له عندي عبد بعمامة " أو " بعمامته " أو " دابة بسرج " أو " بسرجها " أو " سيف بقراب " أو " بقرابه " أو " دار بفرشها " أو " سفرة بطعامها " أو " سرج مفضض " أو " ثوب مطرز " لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه ومنها : لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص ، وقال " ما أردت الفص " احتمل وجهين أظهرهما : دخوله لشمول الاسم قاله في التلخيص

التالي السابق


الخدمات العلمية