صفحة جزء
الثانية : عمل القلب لا يبطل الصلاة ، وإن طال ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يبطل إن طال اختاره ابن حامد ، وابن الجوزي ، قاله الشيخ تقي الدين قال : وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه .

الثالثة : لا تبطل الصلاة بإطالة النظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره [ ص: 99 ] قال المصنف وغيره : هذا المذهب ، وقد روي عن الإمام أحمد : أنه فعله ، وقيل : تبطل ، قاله جماعة من الأصحاب منهم ابن حامد ، وأطلقهما ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية