صفحة جزء
[ ص: 265 ] القسم الثالث

" المجتهد في نوع من العلم " ، فمن عرف القياس وشروطه : فله أن يفتي في مسائل منه قياسية ، لا تتعلق بالحديث ، ومن عرف الفرائض : فله أن يفتي فيها ، وإن جهل أحاديث النكاح وغيره وعليه الأصحاب ، وقيل : يجوز ذلك في الفرائض ، دون غيرها ، وقيل : بالمنع فيهما ، وهو بعيد ، ذكره في آداب المفتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية