صفحة جزء
قوله ( والجمع بين سور في الفرض ) يعني يكره ، وهذا إحدى الروايات عن أحمد ، نقلها ابن منصور وجزم به في المذهب وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، وعنه لا يكره ، وهو المذهب رواه الجماعة عن أحمد قال أبو حفص : العمل على ما رواه الجماعة لا بأس وصححه القاضي وغيره وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم قال الناظم عن الأول : وهو بعيد ، كتكرار سورة في ركعتين ، وتفريق سورة في ركعتين نص عليهما ، مع أنه لا يستحب الزيادة على سورة في ركعة ، ذكره غير واحد ، واقتصر عليه في الفروع ، وأطلقهما في الهادي ، والشارح ، والفائق ، وعنه تكره المداومة . قوله ( ولا يكره في النفل ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يكره ، وهو غريب بعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية