صفحة جزء
السادسة : يجب رد الكافر المعصوم دمه عن بئر إذا كان يصلي ، على أصح الوجهين كرد مسلم عن ذلك فيقطع الصلاة ثم يستأنفها ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمها [ وقيل : لا يجب رد الكافر اختاره ابن أبي موسى ] وتقدم ما قاله في التعليق من حكاية الخلاف في عدم بطلان صلاة من حذر ضريرا قبيل قوله " وإن بدره البصاق " وكذا يجوز له قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه . نقل حبيش : يخرج في طلبه ، وكذا إنقاذ غريق ونحوه ، على الصحيح من [ ص: 109 ] المذهب ، وقيل : نفلا فلو أبى قطعها صحت ، ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية