السادسة : يجب 
رد الكافر المعصوم دمه عن بئر إذا كان يصلي ، على أصح الوجهين كرد مسلم عن ذلك فيقطع الصلاة ثم يستأنفها ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يتمها [ وقيل : لا يجب رد الكافر اختاره 
ابن أبي موسى    ] وتقدم ما قاله في التعليق من حكاية الخلاف في عدم بطلان 
صلاة من حذر ضريرا قبيل قوله " وإن بدره البصاق " وكذا يجوز له 
قطع الصلاة إذا هرب منه غريمه   . نقل 
حبيش    : يخرج في طلبه ، وكذا 
إنقاذ غريق ونحوه ، على الصحيح من  
[ ص: 109 ] المذهب ، وقيل : نفلا فلو أبى قطعها صحت ، ذكره الأصحاب في الدار المغصوبة .