صفحة جزء
تنبيه : قوله ( ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ) يعني : إذا ذبح ذلك وهو صحيح . بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك ، خلافا لأبي حنيفة ، ولا لغيره . وقال الشيخ تقي الدين : ولو كان في النزع . وظاهر كلام المصنف : ولو كان جلد آدمي . وقلنا ينجس بموته ، وهو صحيح ، قاله القاضي وغيره .

واقتصره عليه في الفروع ، اختاره ابن حامد . قاله في مجمع البحرين والفائق . وقال الشارح : وحكي ذلك عن ابن حامد [ وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره : ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] قال ابن تميم : وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان . وقال في الرعاية الكبرى : وفي جلد الآدمي وجهان : أنه نجس بموته .

فوائد

ما يطهر بدبغه انتفع به . ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه [ وقيل : يجوز ، وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره ، ولا يطهر بدبغه ، وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] . [ وفيه رواية ، اختاره ابن حامد . قاله في مجمع البحرين . والفائق . وقال الشارح : وحكي عن ابن حامد ] . ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه لا يجوز ، وهو قول في الرعاية ، كما لو لم يطهر بدبغه ، وكما لو باعه قبل الدبغ .

نقله الجماعة ، وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع ، وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته كثوب [ ص: 90 ] نجس . قال في الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها . ولا فرق . ولا إجماع كما قيل .

قال ابن القاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل على بيع العذرة . وقال ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة . لأنه من منافع الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية