صفحة جزء
الثالثة : ألحق في الرعايتين ، والحاويين : الجهل بالسهو في ترك الأركان والواجبات والسنن ، وفي الكافي ما يدل عليه فإنه قال في الفصل الثالث ، من باب شرائط الصلاة ، فيما إذا علم بالنجاسة ثم أنسيها : فيه روايتان كما لو جهلها لأن ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان ، كواجبات الصلاة . الرابعة : يستثنى من قوله " من ترك منها شيئا بطلت صلاته " تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإن تكبيرة الإحرام تجزئه ، ولا يضره ترك تكبيرة الركوع كما جزم به المصنف في صلاة الجماعة ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد في مواضع ، وسيأتي هناك .

قلت فيعايى بها ، ولو قيل : إنها غير واجبة والحالة هذه لكان سديدا كوجوب الفاتحة على المأموم ، وسقوطها عنه بتحمل الإمام لها عنه أو يقال : هنا سقطت من غير تحمل ولعله مرادهم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية