صفحة جزء
والثالثة : في الخرز بشعر الخنزير روايات : الجواز ، وعدمه ، صححه في مجمع البحرين ، وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما ابن تميم ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكراهة .

وقدمه في الرعايتين ، وصححه في الحاويين ، وجزم به في المنور : وأطلقهن في الفروع . وأطلق الكراهة والجواز في المغني والشرح . [ ص: 91 ] ويجب غسل ما خرز به رطبا على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وابن تميم ، وابن عبيدان . قال في الرعاية : هذا الأقيس . وعنه لا يجب ; لإفساد المغسول .

والرابعة : نص أحمد على جواز المنخل من شعر واقتصر عليه ابن تميم وجزم به في الفائق ، والرعاية الكبرى ، ثم قال : وقلت يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية