صفحة جزء
قوله ( أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت ) يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدا لغير مصلحة الصلاة ، كقوله : يا غلام ، اسقني ماء ونحوه فالصحيح من المذهب : بطلان الصلاة نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا تبطل والحالة هذه ، وأطلقهما جماعة . قوله ( وإن تكلم لمصلحتها ، ففيه ثلاث روايات . إحداهن لا تبطل ) نص عليها في رواية جماعة من أصحابه واختارها المصنف ، والشارح لقصة ذي اليدين ، وهي ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه ابن تميم وابن مفلح في حواشيه ، [ ص: 134 ] وأجاب القاضي وغيره عن القصة : بأنها كانت حالة إباحة الكلام ، وضعفه المجد وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند ابن حبان وغيره ، أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره فعلى هذه الرواية : لو أمكنه إصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فقال في المذهب وغيره : تبطل .

( والرواية الثانية تبطل ) وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله المجد وغيره منهم أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز ، والقاضي ، وأبو الحسين قال المجد : هي أظهر الروايات وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، ( والثالثة : تبطل صلاة المأموم ، دون الإمام اختارها الخرقي ) فعلى هذه : المنفرد كالمأموم ، قاله في الرعاية ، وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره وعنه رواية رابعة : لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا اختاره المجد في شرحه ، وفي المحرر ، وصاحب مجمع البحرين والفائق ونصره ابن الجوزي .

التالي السابق


الخدمات العلمية