صفحة جزء
أما إذا لحن في الصلاة : فيأتي عنه كلام المصنف في باب صلاة الجماعة ( وتكره إمامة اللحان ) قوله ( وقال أصحابنا النحنحة مثل ذلك ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره ، وقد روي عن أبي عبد الله : أنه كان يتنحنح في صلاته ، ولا يراها مبطلة للصلاة ، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها المصنف ، وأطلقهما في المحرر ، وابن تميم ، والفائق ، تنبيه : محل الخلاف إذا لم تكن حاجة . فإن كان ثم حاجة فليست كالكلام رواية واحدة ، عند جمهور الأصحاب ، وقيل : هي كالكلام أيضا ، وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية