صفحة جزء
الثالثة : لو ترك سجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما : صلى ركعتين ، وإن ترك ثلاثا أو أربعا من ثلاث : صلى ثلاثا ، وإن ترك من الأولة سجدة ، ومن الثانية سجدتين ومن الرابعة سجدة ، وذكر في التشهد : سجد سجدة وصلى ركعتين ، وإن ترك خمس سجدات من ثلاث ركعات ، أو من أربع : أتى بسجدتين فصحت له ركعة كاملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية