قوله ( وإن نسي التشهد الأول ونهض ، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع ، وإن رجع جاز ) اعلم أنه إذا
ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة ، لم يخل من ثلاثة أحوال أحدها : أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، ولا أعلم فيه خلافا ، ويلزم المأموم متابعته ، ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة .
الحال الثانية : ذكره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءة فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أنه لا يرجع ، وإن رجع جاز فظاهره : أن الرجوع مكروه ، وهو إحدى الروايات ، وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : والأشهر يكره الرجوع وصححه في النظم قال
الشارح : الأولى أن لا يرجع ، وإن رجع جاز قال في الحاوي الكبير : والأولى له أن لا يرجع ، وهو أصح قال في المحرر والمغني : أولى وجزم به في التلخيص ،
وناظم المفردات ، وهو منها وقدمه في مجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير بين الرجوع وعدمه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمضي في صلاته ، ولا يرجع وجوبا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب الرجوع ، وأطلقهما في الفروع
[ ص: 145 ]
فائدة : لو كان إماما ، فلم يذكره المأموم حتى قام ، فاختار المضي أو شرع في القراءة : لزم المأموم متابعته ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتشهد المأموم وجوبا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام فإن تبعه ولم يتشهد بطلت صلاته .
الحال الثالثة : ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بقوله ( وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع ) قوله ( وعليه السجود لذلك كله ) أما في الحال الثاني والثالث : فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه ، وأما في الحال الأول ، وهو ما إذا لم ينتصب قائما ورجع : فقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بأنه يسجد له أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا يجب السجود لذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا ، وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه
ابن تميم ، وقال في التلخيص : يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين ، وإلا فلا ، وقال في الرعاية : وقيل بل يخير بينهما . فائدة : لو
نسي التشهد دون الجلوس له ، فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس ; لأنه المقصود .