صفحة جزء
قوله ( ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت الصلاة ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال في الفروع : بطلت على الأصح قال المجد في شرحه ، ومجمع البحرين : هذا أصح ، وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره ، وعنه لا تبطل ، وهو وجه حكاه المجد وغيره قوله ( وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب قال في الفصول : ويأثم بترك ما بعد السلام ، وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها واجب لها كالأذان ، وعنه تبطل ، وهو وجه ذكره المجد وغيره .

فائدة : قال في الفروع : وفي بطلان صلاة المأموم الروايتان قال المجد في شرحه : إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان وقال في الرعاية الكبرى : ومن تعمد ترك السجود الواجب قبل السلام بطلت صلاته ، وعنه لا تبطل . كالذي بعده في الأصح فيه ، وقيل : تبطل صلاة المنفرد والإمام دون المأموم ، وقيل : إن بطلت صلاة الإمام بتركه ففي صلاة المأموم روايتان ، وقيل : وجهان . انتهى . وتقدم أول الباب : الذي لا يسجد له .

التالي السابق


الخدمات العلمية