صفحة جزء
قوله ( وقال أبو الخطاب : وأربع قبل العصر ) واختاره الآجري ، وقال : اختاره أحمد قال في الفائق وغيره : بسلام أو سلامين ، وقال في المذهب ، والخلاصة ، والمستوعب : بسلامين ، وذكر ابن رجب في الطبقات : أن أبا الخطاب انفرد بهذا القول ، وأطلق في المحرر فيها وجهين فائدة : فعل الرواتب في البيت أفضل ، على الصحيح من المذهب ، وعنه الفجر والمغرب فقط جزم به في العمدة وقدمه في الفائق ، وقال في المغني : الفجر والمغرب والعشاء ، وعنه التسوية ، وعنه لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد .

[ ص: 178 ] ذكره البرمكي ، نقله عنه في الفائق ، وفي آداب عيون المسائل : صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب قال عبد الله لأبيه : إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب : لا تجزيه إلا في بيته ; لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال " هي من صلاة البيوت " قال : ما أحسن ما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية