صفحة جزء
[ ص: 180 ] السادسة : يستحب أن يصلي غير الرواتب : أربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها ، وأربعا قبل العصر ، وأربعا بعد المغرب ، وقال المصنف : ستا ، وقيل : أو أكثر ، وأربع بعد العشاء ، وأما الركعتان بعد الوتر جالسا ، فقيل : هما سنة قدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وهو من المفردات ، وعدهما الآمدي من السنن الرواتب قال في الرعاية : وهو غريب قال المجد في شرحه : عدهما بعض الأصحاب من السنن الرواتب والصحيح من المذهب : أنهما ليستا بسنة ، ولا يكره فعلهما نص عليه اختاره المصنف وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وحواشي ابن مفلح ، وقال : قدمه غير واحد ، وهو ظاهر كلامه ، وإليه ميل المجد في شرحه وقال في الهدي : هما سنة الوتر ، وتقدم الكلام على الركعتين بعد أذان المغرب في باب الأذان .

التالي السابق


الخدمات العلمية