الثانية : إذا 
أوتر ثم أراد الصلاة بعده ، فالصحيح من المذهب : أنه لا ينقض وتره ويصلي ، وعليه جمهور الأصحاب منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وصاحب مجمع البحرين قال في المذهب : فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ، ومختصر 
ابن تميم  فعلى هذا : لا يوتر إذا فرغ ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يوتر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر قدمه في الحاوي الكبير ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يخير بين نقضه وتركه ، وأطلقهن في الفائق ، وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله أن يصلي بعد الوتر مثنى  
[ ص: 183 ] مثنى ، زاد في الكبرى ، وقيل : يكره قالوا : وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكره نقضه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجب . انتهى . وقال في الكبير : إن قرب زمنه شفعه بأخرى ، وإن بعد فلا بل يصلي مثنى ، ولا يوتر بعده .