الثالثة : قوله ( ويكره 
التطوع بين التراويح   ) بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه والصحيح من المذهب : أنه لا يكره 
الطواف بين التراويح مطلقا نص عليه ، وقيل : لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره جزم به 
ابن تميم  قوله ( وفي التعقيب روايتان ) ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، 
وابن تميم  ، والفائق ، إحداهما : لا يكره ، وهو المذهب نقله الجماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وصححهما في المغني ، والشرح ، 
وابن منجا  في شرحه ، وصاحب التصحيح في كتابيه وقدمه في الكافي ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  وجزم به في الوجيز ، والمنتخب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : الكراهة قول قديم . نقله 
محمد بن الحكم    . 
قلت    : ليس هذا بقادح ، والرواية الثانية : يكره ، نقلها 
محمد بن الحكم  قال 
الناظم    : يكره في الأظهر قال في مجمع البحرين : يكره التعقيب ، في أصح الروايتين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح الهداية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد  ، والمنور ، والإفادات ، وإدراك الغاية ، والحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .