صفحة جزء
الثالثة : قوله ( ويكره التطوع بين التراويح ) بلا نزاع أعلمه ، ونص عليه والصحيح من المذهب : أنه لا يكره الطواف بين التراويح مطلقا نص عليه ، وقيل : لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره جزم به ابن تميم قوله ( وفي التعقيب روايتان ) ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق ، إحداهما : لا يكره ، وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وصححهما في المغني ، والشرح ، وابن منجا في شرحه ، وصاحب التصحيح في كتابيه وقدمه في الكافي ، وشرح ابن رزين وجزم به في الوجيز ، والمنتخب قال المصنف وغيره : الكراهة قول قديم . نقله محمد بن الحكم .

قلت : ليس هذا بقادح ، والرواية الثانية : يكره ، نقلها محمد بن الحكم قال الناظم : يكره في الأظهر قال في مجمع البحرين : يكره التعقيب ، في أصح الروايتين وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح الهداية للمجد ، والمنور ، والإفادات ، وإدراك الغاية ، والحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية