قوله ( وهو أن 
يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة   ) هذا المذهب نص عليه ، سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .  
[ ص: 184 ] وقال 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في محرره : إذا 
أخر الصلاة إلى نصف الليل لم يكره ، رواية واحدة ، وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : لو تنفلوا جماعة بعد رقدة ، أو من آخر الليل ، لم يكره نص عليه واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وجزم به 
ابن تميم  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، 
وابن منجا  في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به 
ابن تميم  أيضا واستحسنه 
ابن أبي موسى  لمن نقض وتره ، وقال 
ابن تميم    : فإن خرج ثم عاد فوجهان قوله ( في جماعة ) هذا الصحيح وقطع به الأكثر ، ولم يقل في الترغيب وغيره " في جماعة " بل أطلقوا واختاره في النهاية .