صفحة جزء
الثالثة : يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة ، إلا أن يؤثر المأموم ، ولا ينقص عنها نص عليه ، وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به المجد ، وابن تميم وغيرهما .

[ ص: 185 ] قال في الرعاية : يكره النقص عن ختمة نص عليه ، وقيل : يعتبر حال المأمومين قدمه في الشرح ، وشرح ابن رزين واختاره المصنف ، وقال : التقدير بحال المأمومين أولى ، وقال الشيخ عبد القادر في الغنية : لا يزيد على ختمة ، لئلا يشق فيسأموا ، فيتركوا بسببه فيعظم إثمه ، ويدعو لختمه قبل الركوع آخر ركعة من التراويح ، ويرفع يديه ويطيل نص عليه في رواية الفضل بن زياد قال في الفائق : ويسن ختمه آخر ركعة من التراويح قبل الركوع ، وموعظته بعد الختم ، وقراءة دعاء القرآن ، مع رفع الأيدي نص عليه . انتهى . وقيل للإمام أحمد : يختم في الوتر ويدعو ؟ فسهل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية