صفحة جزء
قوله ( وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس ) اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار : أن يكون مثنى كما قال المصنف هنا ، وإن زاد على ذلك صح ، ولو جاوز ثمانيا ليلا ، أو أربعا نهارا ، وهذا المذهب قال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وهو أصح وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، والمجد وغيرهم ، قال الزركشي : وهو المشهور [ ص: 187 ] وقيل : لا يصح إلا مثنى فيهما ، ذكره في المنتخب ، وقيل : لا يصح إلا مثنى في الليل فقط ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره هو وابن شهاب ، والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ; لأن عليه تسليما ، ولا بد فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا : لو فعله كره ، على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر ، والفائق ، والزركشي وقدمه في الفروع ، وعنه لا يكره . جزم به في التبصرة ، وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام المصنف هنا ، وهو الصحيح من المذهب ، وعنه يكره ، وأطلقهما في المذهب ، ولو زاد عليها كره جزم به ابن تميم ، وقال في المذهب : فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة واحدة كره ، رواية واحدة ، وفي الصحة روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية