صفحة جزء
قوله ( وهل يصح التطوع بركعة ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المذهب ، والبلغة ، وابن تميم ، والنظم ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، إحداهما : يصح ، وهو المذهب صححهما في التصحيح ، وابن منجا في شرحه ، قال في الخلاصة : يصح أن يتطوع بركعة على الأصح قال في التلخيص : ويصح التطوع بركعة في أصح الروايتين ونصره في مجمع البحرين ، والمجد في شرحه وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والهداية ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، الفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات ، ونهاية ابن رزين ، ونظمها وصححه أبو الخطاب في رءوس المسائل ، الرواية الثانية : لا يصح جزم به في الوجيز ، وهي ظاهر كلام الخرقي ونصرها المصنف في المغني والشرح ، وقال فيه ابن تميم ، والشارح : أقل الصلاة ركعتان ، على ظاهر المذهب .

فائدة : قال المجد في شرحه ، وابن تميم ، والزركشي ، وابن حمدان في رعايته [ ص: 193 ] وصاحب الحاوي ، ومجمع البحرين ، وغيرهم : حكم التنفل بالثلاث والخمس حكم التنفل بركعة فيه الروايتان ، ولا نعلم مخالفا قال في الفروع : ويصح التطوع بفرد ركعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية