صفحة جزء
قوله ( ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها ) بل يكره وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما ، وقيل : لا يكره اختاره المصنف قوله ( فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وأكثرهم جزم به ، وهو من المفردات ، وقيل : يلزمه متابعته اختاره القاضي والمصنف .

تنبيه : مفهوم كلامه : أن المأموم يلزمه متابعة إمامه في السجود في صلاة الجهر وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 200 ] قال في الفروع ، والرعاية : يلزمه في الأصح وجزم به المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وقيل : لا يلزمه جزم به في الحاوي الكبير فعلى المذهب : لو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته جزم به المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، وغيرهما ، وعلى الثاني : لا تبطل ، بل يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية