صفحة جزء
[ ص: 201 ] قوله ( ولا يسجد له في الصلاة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم واستحبه ابن الزاغوني فيها واختاره بعض الأصحاب ، وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب كسجود التلاوة ، وفرق القاضي وغيره بينهما بأن سبب سجود التلاوة عارض من أفعال الصلاة فعلى المذهب : لو سجد جاهلا ، أو ناسيا ، لم تبطل الصلاة ، وإن كان عامدا بطلت ، على الصحيح من المذهب ، وعند ابن عقيل فيه روايتان ، من حمد لنعمة ، أو استرجع لمصيبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية