صفحة جزء
فائدة : ولو رأى مبتلى في دينه سجد شكرا بحضوره وغيره ، وإن كان مبتلى في بدنه سجد وكتمه ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم قال القاضي وغيره : يسأل الله العافية قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة لا يسجد ، ولعله ظاهر الخبر فعلى المذهب : قال في الفروع ، والمراد إن قلنا : يسجد لأمر يخصه . قلت : فهو كالصريح في كلام ابن تميم ، فإنه قال : وهل يسجد لأمر يخصه ؟ فيه وجهان لكن إن سجد لرؤية مبتلى في بدنه لم يشعره . فاستدرك من السجود لأمر مخصوص بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية