صفحة جزء
قوله ( ولا يلبث فوق حاجته ) . يحتمل الكراهة . وهو رواية عن أحمد ، وجزم به في الفصول ، والكافي ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، وحواشي ابن مفلح ، والمنور ، والمنتخب ، واختاره القاضي وغيره . ويحتمل التحريم ، وهو رواية ثانية .

اختارها المجد وغيره . وأطلقهما في الفروع .

تنبيه : هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن . ذكره أبو المعالي . ومعناه في الرعاية . ويوافقه كلام المجد في ذكر الملائكة . قاله في الفروع .

فائدة : لبثه فوق حاجته : مضر عند الأطباء . ويقال : إنه يدمي الكبد . ويأخذ منه الباسور . قال في الفروع والنكت : وهو أيضا كشف لعورته في خلوة [ ص: 97 ] بلا حاجة . وفي تحريمه وكراهته روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، والنكت ، وابن تميم قلت : ظاهر كلام ابن عبيدان ، وابن تميم ، وغيرهما .

أن اللبث فوق الحاجة أخف من كشف العورة ابتداء من غير حاجة . فإنهما جزما هنا بالكراهة . وصحح ابن عبيدان التحريم في كشفها ابتداء من غير حاجة . وأطلق الخلاف فيه ابن تميم ويأتي ذلك في أول باب ستر العورة .

تنبيه :

حيث قلنا " لم يحرم " فيما تقدم فيكره . وقال ابن تميم : جاز . وعنه يكره . قال في الفروع : كذاك قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية