صفحة جزء
فوائد . إحداهما : يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيره وصححه في مجمع البحرين ،وابن تميم ونصره المجد في شرحه ، وغيره قال في القواعد الفقهية : الأشهر الجواز قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعنه لا يفعلها ، ذكرها أبو الحسين وأطلقهما في الفائق ، الثانية : لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي على ما تقدم قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين قال أصحابنا : ينعقد النذر ، ويأتي به فيها وجزم به في الوجيز ، وابن تميم ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال المجد في شرحه ، والمصنف في المغني ، والشارح : ويتخرج أن لا ينعقد موجبا لها ، وتبعهم في مجمع البحرين والفروع ، وقال ابن عقيل في الفصول : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كنذره صوم يوم العيد ، وقال القاضي في الخلاف وغيره : أو نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب : يجوز فعلها في وقت النهي ; لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق ، على إحدى الروايتين ، مع تأكد الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية